جريمة التزوير تعريفهاواركانها والعقوبة المقررة لها قانونا والفرق بين جريمة التزوير والتزييف
مع مستشارك القانونى
كريم ابو اليزيد
01202030470
اولا تعريف جريمة التزوير:
هو تغييرالحقيقة بقصد الغش في محرر سواء كان رسمـــي أو عرفي بالطرق التي نص عليها القانون· تغييرا من شانـــه أن يسبب ضررا للغيروبذلك فان التزوير لكي يتحقق لابد من أمرين ،الأول تغيير الحقيقة والثاني أن يقترن هذا التغيير بإحداث الضرر
لكن ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويرا ،فهو إذا ما تعلــق ببيان صادر من طرف واحد ومن غيرالموظف المختص ، يمكــن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية ، وينتفي في هذه الحالة العقـــــاب الجنائي.
وهنا يثور تساؤل هام هل الصورية تعد تزويرا:
الصورية هي تغيير للحقيقة في تصرف باتفاق أطـــــــــــراف هذا التصرف. والصوريـــة في العقود معناها وجود عقديـــن بيـــــــن شخصين ،عقد منهما ظاهر والآخر مستتر ،يكون الأول صوريـــا والآخر هو الحقيـــقي المتضمن التعبير الحقيــــــقي عــــــن إرادة المتعاقدين، كما لو حرر شخص عقد بيع صوري لأخر تهريبــــــا لأملاكه من الدائنين ، فان هذا العقد الصوري تضمن بيانــــــــات مخالفة للحقيقة
الواقع أن الفقه وأحكام القضاء الجنائي قد استقر على أن الصورية لا تشكل تزويرا يعاقب عليه القانون إلا إذا مست حقا للغير· تعلــق بالتصرف موضوع التزوير
ويتسع مفهوم الغير ليشمل الأشخاص الطبيعين والأشخاص الاعتباريين كالدولة والهيئات العامة ،فيعد تزويـرا معاقبا عليه تغيير الثمن في عقد البيع الحقيقي بتحريــر عقد أخـر صوري تضمن ثمنا مخفضا بقصد تخفيض رسوم التسجيل لتعلـق حق الخزانة العامة في تقدير الرسوم بالثمن الذي حدد بالعقد وقـت تحريره ، ومن ثم يكون من شان تغيير الحقيـقة في هذه الحالة الإضـرار بالمال العام وبحقـوق الدولة الماليـة
(كريم ابواليزيد01202030470)
وطرق التزويرهى:
1\وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة
تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات 2\
يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير
ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة
يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير
ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة
ثانيا اركان التزوير:
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالا ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
( الطعن رقم 5673 لسنة 59 ق جلسة 1992/4/12 )
اولاالركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال
ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضشرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره
والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم
ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضشرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره
والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم
ثانيا : الركن المعنوي
القصد الجنائي
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره(كريم ابواليزيد01202030470)
القصد الجنائي
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره(كريم ابواليزيد01202030470)
العقوبة المقررة للتزويرقانونا:
مادة206: يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه
أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها
دمغات الذهب أو الفضة
مادة206 مكرراً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت
مادة207: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة
مادة208: يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها
مادة209: يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى
مادة 210: الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور
الفرق القانونى بين جريمة التزييف والتزوير
التزييف :التزييف أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش. فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية. وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها. وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين
أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة ـ بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة ـ فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال. ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية. والمننتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية. يُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الاجراءات الضرورية لتقضي عليه. وفشلها في اتخاذ هذه الاجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري
أما التزوير فهو :التزوير العبث عمدًا بوثيقة مكتوبة بهدف الغش، أو الاحتيال. تتضمن أنواع التزوير المعروفة، التوقيع بطريقة احتيالية، تحت اسم شخص آخر إما على شيك، أو على وصية، أو عقد، أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهناك نوع آخر من أنواع التزوير ألا وهو التزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة، ويسمى أصحابها بمزوري الأدب، وعادة ما يقوم مزورو الأدب، بتقديم وثائق مزورة، على أنها مخطوطات نادرة
مكتب دار العدالة للمحاماةوالاستشارات القانونية
المكتب الاول على مستوى مصر والاسكندرية المتخصص فى كافة الجرائم الجنائية من(سرقة_نصب_قتل_اغتصاب)
وجرائم المال العام والاستيلاء واستغلال النفوذ والاختلاس
يمكنكم التواصل مع مستشارك القانونى
كريم ابو اليزيد
من خلال:
33شارع الرشيد متفرع من شارع احمدعرابى امام مستشفى الشرق المهندسين
19مكررشارع ابراهيم سلامة كفرعبدة الاسكندرية
01202030470
من خارج مصر
00201202030470
فيس بوك_تويتر_واتس اب



